[١٢٦١٧] ١٨ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول﴾ (1)؟ قال: الخمس لله والرسول وهو لنا.
[12618] 19 - وعن إسحاق، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سهم الصفوة؟ فقال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم (فيه سهم) (1) رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نقول: هو لنا، والناس يقولون:
ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى، قال: يردها (2) إلينا.
[12619] 20 - وعن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).