- إلى أن قال: - فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله (صلى الله عليه وآله )، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وابنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس... الحديث.
[١٢٦٠٩] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار):
عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: وأما الثامنة فقول الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه ثم (٢) برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال: - وأما قوله: ﴿واليتامى والمساكين﴾ (3) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال: - فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته