القربى) (١) قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته:
منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم.
[١٢٦١٣] ١٤ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
[١٢٦١٤] ١٥ - وعن أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول قريش في الخمس؟ قال: قلت: تزعم أنه لها، قال:
ما أنصفونا والله، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا، ثم يكونون هم وعلي سواء (١).
[١٢٦١٥] ١٦ - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم... الحديث.
[١٢٦١٦] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (1) قال: هم أهل اقرابة نبي الله (صلى الله عليه وآله).