لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
أقول: تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس (10) وبه تزول باقي الاشكالات في هذا الحديث.
[12584] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
[12585] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد (1) قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟
رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة.
[12686] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها (1) الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا