[١٢٠٩٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (1) فقال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
[12094] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في قوله عز وجل: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) قال: يعني الزكاة المفروضة قال: قلت: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) قال: يعني النافلة، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
[12095] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (1).
[12096] 5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال