[12065] 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن عثمان بن بهرام (1) قال له: إني رجل موسر (2) ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد الله: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا ترده فإن رده عند الله عظيم.
[12066] 3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى (1) وإن مات احتسب من زكاته.
[12067] 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الأخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مر ت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة (1)، قلت: فإنه اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.