قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
[12040] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال:
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
[12041] 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله (3).