2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب [11785] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا:
لا إنما تجب عليه إذا تم، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة.... الحديث أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف (1).
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها [11786] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،