محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (1).
[11771] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما (1).