محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله (5).
[11760] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال:
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[11761] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
[11762] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما