عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).
أقول: حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد (3)، وهو جيد لما يأتي (4).
[11670] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا الكبش الفحل.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (1) .
[11671] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال:
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.