والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة الإبل - قال: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ، والصدوق كما مر (1).
[11654] 2 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية.
ورواه الشيخ كما مر (3).
[11655] 3 - وبالاسناد عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها (1) شئ؟ فقال:
لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
[11656] 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - في حديث - قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من جمال العمل صدقة، كأنه لم يحب (1) (أن يؤخذ من الذكورة شئ) (2) لأنه ظهر يحمل عليها.
.