(11388) 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
(11389) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
11390 4 - وبإسناده عن مبارك العقرقوفي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا