عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله عز وجل ريعة (5) (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز. (6) ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن حماد، عن حريز إلا أنه قال في أوله: يمنع زكاة ماله أو خمسه (7).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (8).