وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٤٦٨
قال الصادق (عليه السلام): بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يضلون ويضلون (٤).
ورواه العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) (٥).
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (٦).
[١٢٥١٤] ٧ - العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدق بها فنهاهم الله عن ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك على التصدق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحج (2) وفي التجارة (3)، وفي اللقطة (4)، وغير ذلك (5).

(٤) فيه ان الحمل على الظاهر تأويل، ولا يخفى ان ذلك مخصوص بحمل العام على الافراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو على العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلى هذا فالحمل على الظاهر في القران واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية " منه قده ".
(٥) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.
(٦) الاحتجاج: ٣٦٩.
٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.
(١) البقرة ٢: 267.
(2) يأتي في الباب 52 من أبواب وجوب الحج.
(3) يأتي في البابين 4، 50 من أبواب ما يكتب به.
(4) يأتي في البابين 2، 7 من أبواب.
(5) يأتي في الحديث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي، وفي الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست