أقول: هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (١) ويأتي (٢).
[١٢٤١١] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه؟
والسنة على نحو ذلك؟ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ (1) والأمر الآخر، لا يلام على الكفاف، واليد العلياء خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
[12412] 6 - وعنهم، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: أوصني، فقال: آمرك بتقوى الله، ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي، وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما، فقال: صم وتصدق، فقلت: أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.
[12413] 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)،