الزكاة فيهم، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
[11882] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذبح.
[11883] 4 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك [11884] 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ فقال: لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب [11885] 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك: قال: