(4097) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
(4098) 5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
(499) 6 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.
(4100) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).