وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
(4110) 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله.
(4111) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس.
(4112) 6 - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (1) (عليه السلام) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، الحديث.
(4113) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه بالماء (1) ويصلي فيه ولا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (2).
(4114) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،

٤ - التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٧.
٥ - التهذيب ١: ٢٧٦ / ٨١٣، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٢، ومسائل علي بن جعفر: ١١٦ / ٥١.
٦ - التهذيب ١: ٤٢٤ / ١٣٤٧، وقرب الإسناد: ٨٩، ومسائل علي بن جعفر: ٢١٨ / ٤٨١ يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.
(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: علي بن جعفر.
٧ - التهذيب ١: ٢٧٧ / ٨١٥، والاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤، مسائل علي بن جعفر: ١١٧ / ٥٢.
(١) كتب المصنف على كلمة (بالماء) علامة نسخة.
(٢) الفقيه ١: ٤٣ / ١٦٩.
٨ - قرب الإسناد: ٩٤، مسائل علي بن جعفر: ١٥٠ / 196. والبحار 10: 268.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست