(4110) 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله.
(4111) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس.
(4112) 6 - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (1) (عليه السلام) قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، الحديث.
(4113) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه بالماء (1) ويصلي فيه ولا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله (2).
(4114) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،