(4064) 4 - وعنه، عن علي، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.
قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
(4065) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.
(4066) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي النواقض وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (3).