وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٦
لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.
(4090) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب، فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي (1).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2).
(4091) 3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟
وهل يجوز لاحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
(4092) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.
(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.
(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٦ / ٥١.
٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.
(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / 754.
4 - تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست