محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن العيص، مثل ذلك (1).
(3897) 17 - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه (1).
15 - باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة.
(3898) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال:
يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
(3899) 2 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة