(عليه السلام)، في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في محله (1).
(3680) 10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟
قال: لا، إنما مس الثياب.
(3681) 11 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
(3682) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج (1) الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر.
(3683) 13 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: ومن غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه.
(3684) 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل