(3677) 7 - وعنه، عن الحسن (1) بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ (فأجابه: النبي (صلى الله عليه وآله) طاهر مطهر) (2)، ولكن أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل، وجرت به السنة.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه، وذكر مثله (3).
(3678) 8 - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك، وذكر غير ذلك.
قال الشيخ: قوله: وإن تطهرت أجزأك، محمول على التقية، وهو موافق للعامة، لا يعمل عليه.
أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت، ويراد به الاجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة، أي إن تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة، ومع هذه الاحتمالات لا يعارض ما مضى (1) ويأتي (2).
(3679) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله