(3718) 11 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء (عليهم السلام)، وفيها رفع عيسى بن مريم (عليه السلام)، وقبض موسى (عليه السلام)، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا كما مر (1).
(3719) 12 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وثلاث ليال في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت (دخول البيت الحرام، وإذا أردت) (1) دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومن غسل الميت.
(3720) 13 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من (1) شهر رمضان؟ فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى