أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب، وإن كان الميت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.
(3694) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟
فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه؟
التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
(3695) 5 - وعنه قال: وكتب إليه: وروي عن العالم (عليه السلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت (1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟!
التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي (2).
أقول: السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن، لما مضى (3) ويأتي (4).