ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (3).
(3927) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال:
يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
(3928) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة.
فقلت: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النص الصريح بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.