جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه لا يجد إلا الثلج، فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.
(3858) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال:
يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، مثله (2).
(3859) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (1) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الجنب، أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل، أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟
قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله (2).
(3860) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،