عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.
(٣٨٤٢) ٥ - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، رفعه، في قوله تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم﴾ (1) قال: إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء، ولم يحل لهم التيمم، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه، ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمته.
(3843) 6 - وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
(3844) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدقيق، يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به، وينتفع به.
أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر السابق (1)، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس (2).