(3827) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة.
(3828) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة، يجنب؟ قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة (1).
(3829) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح وابن فضال جميعا، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز (1) فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله، إنما كان دواء العي السؤال.
(3830) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن