أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم.
(3831) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن السرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل، ويتيمم.
(3832) 9 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمم.
(3833) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يومم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
(3834) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟
فقال: لا بأس بأن يتيمم، ولا يغتسل.
(3835) 12 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): المبطون والكسير يوممان ولا يغسلان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).