لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه سنة - إلى أن قال - والغسل واجب يوم الجمعة.
(3751) 2 - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة (1)، عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول:
والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
ورواه الصدوق في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، مثله، إلا أنه قال: فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى (4).
(3752) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك؟ قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (1).