عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو (2) حر.
(3734) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام): كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان في (1) ذلك من سهو أو تقصير، أو نسيان، أو نقصان (2).
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي سمينة، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن خالد، مثله (3)، إلا أنه قال: وأتم وضوء الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (4).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله (5).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد (6).
أقول: في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد،