عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.
(3758) 2 - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.
(3759) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال: يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت.
(3760) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؟ قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.
(3761) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل، هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا.
أقول: هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقية، والله أعلم.