(3740) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الجمعة - قال: والغسل فيها واجب.
(3741) 14 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.
(3742) 15 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في علة غسل يوم الجمعة: إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغسل، فجرت بذلك السنة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن مروان بن مسلم، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (2).
(3743) 16 - قال: وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة.
(3744) 17 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء.
أقول: هذا يدل على الاستحباب أيضا، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم