الماء لا قلته، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى (1) ويأتي (2).
(3745) 18 - وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه كتب إليه جواب مسائله: علة غسل العيد (1) والجمعة وغير ذلك (2) لما فيه من تعظيم العبد ربه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة.
(3746) 19 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر.
(3747) 20 - وعن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد.
(3748) 21 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن (أحمد بن محمد بن مخلد) (1)، عن (عمر بن علي بن الحسين) (2)، عن