(باب 329 - العلة التي من أجلها لا يقاد للمجنون من قاتله) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا، قال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ من قود ولا دية وتعطي ورثته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
(باب 330 - العلة التي من أجلها صارت دية الميت إذا قطع) (رأسه تجعل في أبواب البر للميت ولا تجعل للورثة) (كما تجعل دية الجنين) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار، فهي لورثة ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة، فقلت له، وما الفرق بينهما؟ فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجي نفعه، وان هذا أمر قد مضى وذهب منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك.
(باب 331 - العلة التي من أجلها يجلد الزاني مائة جلدة) (وشارب الخمر ثمانين) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله (ع)، الزنا أشر من شرب