(باب 303 - العلة التي من أجلها حرم على الرجل جارية) (ابنه وأحل له جارية ابنته) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا، وأحل له جارية ابنته قال: لان الابنة لا تنكح، والابن ينكح، ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عتق أبيه.
قال مولف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح، ومعناه ان الأصلح للأب ان لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها، والذي أفتي به ان جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها.
(باب 304 - العلة التي من أجلها سمى الطبيب طبيبا) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: كان يسمى الطبيب المعالج فقال موسى بن عمران: يا رب ممن الداء؟ قال: مني، قال: ممن الدواء؟ قال: مني قال فما يصنع الناس بالمعالج؟ قال: يطيب بذلك أنفسهم. فسمي الطبيب لذلك.
(باب 305 - العلة التي من أجلها أنظر الله) (إبليس إلى يوم الوقت المعلوم) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسن بن عطية قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): حدثني كيف قال الله لإبليس فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال: لشئ كان تقدم شكره عليه، قلت: وما هو؟ قال: ركعتان ركعهما في السماء في ألفي سنة، أو في أربعة آلاف سنة.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن