(باب 212 - علة منع الصيد) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله (باب 213 - علة كراهية الكحل للمرأة المحرمة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل انه زينة، وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل.
2 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة بالسواد، ان السواد من الزينة.
(باب 214 - علة وجوب البدنة على الحرم ينظر إلى ساق) (امرأة أو إلى فرجها فيمنى) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمني، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فشاة، ثم قال:
أما انى لم اجعلها عليه لمنيه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
(باب 251 - العلة التي من أجلها صار الحج أفضل من الصلاة والصيام) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كان