(باب 94 - العلة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من الزكاة) (الولد والولدان والمرأة والمملوك) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم.
(باب 95 - العلة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الفقراء) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم يصرفوها إلى غير شركائهم.
(باب 96 - العلة التي من أجلها تدفع صدقة الخف والظلف إلى المتجملين) (وصدقة الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى الفقراء) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) ان صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين.
قال ابن سنان: قلت فكيف صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء متجملون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
(باب 97 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يأخذ الزكاة) (وعنده قوت شهر أو قوت سنة) 1 أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي