(باب 80 - علة غسل المنى إذا أصاب الثوب) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من ارعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم اني ذكرت بعد؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله قال:
قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد، قال: قلت فان ظننت انه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ ان انظر فيه فأقلبه، قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قال: قلت فانى رأيته في ثوبي وانا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض بالشك اليقين.
(باب 81 - علة قيام الرجل وحده في الصف) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس إنما تبدأ الصفوف واحدا بعد واحد.
(باب 82 - العلة التي من أجلها لا يجب قضاء النوافل على من تركها بمرض) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى