عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (ع) لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها قلت: وإن كان الأرض مستوية؟ قال: لا بأس.
2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضا مستوية؟ قال لا بأس.
(باب 22 - العلة التي من أجلها لا يجوز للأغلف أن يؤم الناس) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إذا مات إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
(باب 23 - العلة التي من أجلها صارت الصلاة الفريضة) (والسنة في اليوم والليلة خمسين ركعة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن الحسن بن شمون عن أبي هاشم الخادم قال قلت لأبي الحسن الماضي لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة. وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للفسق ركعة.
(باب 24 - العلة التي من أجلها وضعت النوافل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا