11 - وبهذا الاسناد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ان معي والدتي وهي وجعة، فقال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة، قال:
فأحرمت من الجحفة.
12 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال: قال إبراهيم الكرخي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس احرامه بشئ ان أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وان أحب يمضى فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة، فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.
13 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، قال: يستوثق منها، فإنها تمام الحجة.
14 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.
(باب 211 - العلة التي من أجلها يجب الدنو من الهضبات بعرفات.) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك -.