عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ فقال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا ثم قال وهل تدري كيف صار هكذا؟ قلت لا أدري قال لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فلما كانوا قد ساروا بريدا فأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير فان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا اتمام الصلاة قلت أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه قال بلى إنما قصروا في ذلك اليوم لأنهم لم يشكوا في مسيرهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا.
(باب 114 - العلة في كراهة شم الرياحين للصائم) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثنا داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) ينهى عن النرجس للصائم فقلت جعلت فداك فلم؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم، وذكر محمد ابن يعقوب، عن بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا ويقولون انه يمسك من الجوع.
2 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن الفضل النوفلي الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا صام لا يشم الريحان فسألته ذلك فقال: أكره ان أخلط صومي بلذة.
3 - أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن