المدايني فأخبرته بسفري وما فعل بي المدايني فرق لي وقال: نعم سمعت أبا جعفر محمد ابن علي (ع) يروي، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل رجل بلدا فهو ضعيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا يحتشمهم فيترك لمكانهم، ثم قال لي أين نزلت فأخبرته، فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسه خوان عليها من ضروب الطعام فقلت له ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر عليه السلام ثم انصرف.
4 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن هلاك، عن متروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن الحكم بياع الكرابيس عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مواليه وأمرهم ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا، والمرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.
(قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله): جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة، ولا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة، ولا في شئ من ترك الطاعات.
(باب 116 - العلة التي من أجلها كره الباقر (ع) أن صوم يوم عرفة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عمن ذكره، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت