12 - أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسألني رجل وقال: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال قلت جعلت فداك انه مجوسي ينكح أمه وأخته، قال: أوليس ذلك في دينهم نكاح 13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما. وعلى المحصن والمحصنة الرجم.
14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في القرآن الرجم؟ قال: نعم، قال الشيخ:
والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة.
15 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية، فكاد الناس يقتل بعضها بعضا من الزحام، فلما رأي ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأي ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين قال: فوالله ما تحرم شفة لها.
16 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قضى علي (ع) في رجل تزوج امرأة رجل انه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد، وقال: لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة.
17 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، قال: قال لا أحب ان أكون أول الشهود الأربعة أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.