فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
(باب 205 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يدهن) (حين يريد الاحرام بدهن فيه مسك أو عنبر) 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه تبقى في رأسك من بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
(باب 206 - العلة التي من أجلها لا يؤخذ الطير الأهلي إذا دخل الحرم) 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم، قال: لا يمس لان الله تعالى يقول: " ومن دخل كان آمنا ".
(باب 207 - العلة التي من أجلها اذن رسول الله للعباس) (ان يلبث بمكة ليالي منى) 1 - أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي