لأتى عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
2 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان: أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: جعلت شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حصب المحصن، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث.
3 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال القتل، قال: فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة، قال:
قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر ان الله اخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال:
قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول.
(باب 283 - العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته) (في مرضه ورثته ولم يرثها) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها وما حد الاضرار، قال: هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة.