(باب 357 - العلة التي من أجلها حرم النخاع والطحال والأنثيين) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) كيف صار الطحال حراما، وهو من الذبيحة؟ فقال إن إبراهيم (ع) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش، قال: ورأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني، فأوحى الله تعالى إليه ان له فيه نصيبا، وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان ثم قال أبو عبد الله (ع) يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيين والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير، وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.
2 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى العامري عن سماحة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل جريا ولا مارماهيا ولا طافيا، ولا اربيان، ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(باب 358 - العلة التي من أجلها يكره أكل الكليتين) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا الحسين بن علي بن زكريا، قال:
حدثنا محمد بن صدقة، قال: حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.