وأنا أصلى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض؟ قال محمد بن أحمد: وسألت أحمد بن إسحاق عن ذلك فقال: قد رويته.
5 - أبى رحمه الله عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري ان بعض أهل المداين كتب إلى أبي الحسن القاضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسأل عنه قال: فكتب لا تصل على الزجاج فان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض فإنه مما أنبتت الأرض ولكنه من الرمل والملح وهما ممسوخان.
(قال مؤلف هذا الكتاب) ليس كل رمل ممسوخا ولا كل ملح ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان.
(باب 43 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يصلى في) (شعر ووبر ما لم يؤكل لحمه) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب يعنى أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي الوشاء يرفعه قال: كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
(باب 44 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلى والنار) (والسراج والصورة بين يديه) 1 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال: حدثني الحسن بن علي عن الحسين بن عمر عن أبيه